الشهيد الثاني

54

مسالك الأفهام

ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع . ولو شرط مع الحصة من النماء ، حصة من الأصل الثابت لم يصح ، لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة . وفيه تردد . ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح ، وبالثلث إن سقى بالسايح ، بطلت المساقاة ، لأن الحصة لم تتعين . وفيه تردد .

--> ( 1 ) لاحظ الوسائل 13 : 199 ب " 8 و 9 " وغيرهما من أحكام المزارعة والمساقاة . ( 2 ) لاحظ الوسائل 13 : 199 ب " 8 و 9 " وغيرهما من أحكام المزارعة والمساقاة . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) راجع ص : 10 ه‍ 2 .